بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم " قلت له : فما أسنان المائة
البعير ؟ فقال : " ما حال عليه الحول ، ذكران كلها " الخبر .
( 22783 ) 4 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب
الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ،
يغلظ ديته ، وهو مائة من الإبل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ،
وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وقال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه
ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن
لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، ومن
الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل ، لكل بعير عشرون شاة " .
( 22784 ) 5 وعن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ،
مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو الف من الشاة ، وقال : دية
المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ،
ثلاث وثلاثون حقة ، [ و ] ( 1 ) ثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون
ثنية ، كلها طروقة الفحل .
( 22785 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا . أو
بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة تخلفت
عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) ( 1 ) إلى بازل عامها ، وثلاثون
هامش
4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226 .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 1 ) في المصدر : والحلفة التي تحفت بين بينة .