بازل ( 4 ) عامها ، كلها خلفة ، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة ، وإذا
كان خطأ جعلت الدية أرباعا ، خمسة وعشرين ( بنت لبون ) ( 5 ) على العاقلة "
الخبر .
( 22781 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " خطبنا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فقال : ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط ، والدية في
شبه العمد [ مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ] ( 1 )
عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة " .
( 22782 ) 3 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال الحكم : فقلت : ان الديات إنما كانت
تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم ، قال : فقال : " إنما كان ذلك في البوادي
قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الورق " قال الحكم : فقلت له :
أرأيت من كان من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منه في الدية ، إبل أو
ورق ؟ قال فقال : " الإبل اليوم هي مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق
في الدية ، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل ، يحسب لكل
هامش
( 4 ) البازل من الإبل : التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة
الثامنة . ( لسان العرب ج 11 ص 52 ) .
( 5 ) بنت لبون من الإبل : هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة . ( لسان
العرب ج 13 ص 375 ) .
2 الجعفريات ص 132 .
( 1 ) بياض في المخطوط والمصدر ، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده ، وورد نفس
الاستظهار في هامش المصدر .