" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس " .
( 22766 ) 4 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : " ليس
بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس " .
قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ،
فلاحظ .
( 22767 ) 5 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان
قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
17 ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها
الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )
( 22768 ) 1 الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال
( عليه السلام ) : " ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ،
فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى ( 1 ) اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد
الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها
فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين " .
هامش
4 الجعفريات ص 122 .
5 الجعفريات ص 124 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 .
الباب 17
1 المقنع ص 184 .
( 1 ) في المصدر : " على " .