" من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه ( 1 ) " .
( 22762 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ،
قال : " من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن " .
16 ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين
المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار
والمماليك ، والصبيان )
( 22763 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت
يده ) ( 1 ) ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه
ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع
المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن
شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] ( 2 ) فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله
المسلم صنع كذلك .
( 22764 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى
قصاص ، فيما دون النفس " .
( 22765 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
هامش
( 1 ) في المصدر : ولا شئ فيه .
2 الجعفريات ص 133 .
الباب 16
1 المقنع ص 191 .
( 1 ) في المصدر : " قطعها " .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 124 .
3 الجعفريات ص 122 .