( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا :
شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " .
( 22758 ) 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي
آخره : قال ( عليه السلام ) : " لو ( أعلم انكما ) ( 1 ) تعمدتما قطعتكما " .
14 ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى
أحدث في ثبابه ، إن لم يؤد ثلث الدية )
( 22759 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) : " في الرجل يضرب فيحدث غائطا ، فقضى علي
( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم
ثلث الدية " .
( 22760 ) 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس
بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى ( 1 ) أن يداس بطنه حتى يحدث كما
أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
15 ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل
ولا جراحة )
( 22761 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 .
( 1 ) في المصدر : علمت بأنكما .
الباب 14
1 الجعفريات ص 119 .
2 المقنع ص 187 .
( 1 ) في المخطوط : قضى ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .