قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل
الجائفة ( 1 ) ، والمأمومة ( 2 ) ، والمنقلة ( 3 ) ، وكسر العظم : " ان ذلك كله في ماله
خاصة " الخبر .
12 ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في
احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما )
( 22756 ) 1 الصدوق في المقنع : وقضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين
الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه
ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
13 ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا
قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل
الدية ، وإن لم يتعمدا ضمنا الدية )
( 22757 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه
سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي
هامش
( 1 ) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف . ( مجمع البحرين ج 5 ص 34 ) .
( 2 ) المأمومة : وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي أشد الشجاج ( مجمع البحرين
ج 6 ص 14 ) .
( 3 ) النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ( مجمع
البحرين ج 5 ص 486 ) .
الباب 12
1 المقنع ص 183 .
الباب 13
1 الجعفريات ص 144 .