18 ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )
( 22769 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم " .
19 ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ،
أو واحد يد اثنين )
( 22770 ) 1 الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ،
فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، أدى دية يد إليهما
واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، ويرد الآخر على
الذي قطعت يده ربع الدية .
20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )
( 22771 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن
أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : " فيشرف الله
عز وجل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل
الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي
أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة ،
بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه
هامش
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 .
الباب 19
1 المقنع ص 182 .
الباب 20
1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79 .