10 ( باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين
انسان صحيح ، ويرد عليه نصف الدية )
( 22752 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فإن شاء فقأ احدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين
صاحبه " .
( 22753 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأعور إذا فقأ
عين صحيح : " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا يصير أعمى ؟ قال : " الحق أعماه " .
11 ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )
( 22754 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ( 1 ) ولا مما هو دونها يعني
( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال
( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا
من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل " ( 2 ) .
( 22755 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 .
( 1 ) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها .
( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ) .
( 2 ) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ) .
2 الجعفريات ص 132 .