هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في
القتل والجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل
والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات " الخبر .
( 22749 ) 2 عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت
مسعود ) ( 1 ) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم
القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال
انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) ( 2 ) تكسر ثنيتها ( 3 ) يا
رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أنس [ في ] ( 4 )
كتاب الله القصاص " فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : " ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه " .
( 22750 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد .
وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي .
( 22751 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " القتل والجراحات
[ التي ] ( 1 ) يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة " .
هامش
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 576 ح 1 .
( 1 ) كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية
من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج 4 ص 310 ) .
( 2 ) ليس من المصدر .
( 3 ) في المخطوط : " ثنيها " وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .