8 ( باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر
فأنزل فيها الماء )
( 22746 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ويقتص من العين ، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم
تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها ، وتفتح إليها حتى تسيل ، وان
فقأ المقتص منه [ عين ] ( 1 ) الذي جنى عليه بغير ذلك " .
( 22747 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، ( عليهم السلام ) : " ان مولى لعثمان بن عفان ، لطم اعرابيا فذهب
بعينه ، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى ، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل
الفدية ، فرفعهما عثمان إلى علي ( عليه السلام ) ، فأمر علي ( عليه السلام )
فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه
التي سالت " .
كذا في نسختي ( 1 ) ولا تخلوا ( 2 ) من سقم .
9 ( باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ،
عمدا ، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر )
( 22748 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1436 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 131 .
( 1 ) في المصدر : " النسخة " .
( 2 ) في المصدر : " يخلو " .
الباب 9
1 الاختصاص ص 254 .