6 ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد )
( 22742 ) 1 الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى
نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .
7 ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية )
( 22743 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه
الدية ، وأجبره على إمساكها " .
( 22744 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : " لا
قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر
الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها " .
( 22745 ) 3 الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قرأت
في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته
ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك " .
هامش
الباب 6
1 المقنع ص 189 .
الباب 7
1 الجعفريات ص 122 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 .
3 المقنع ص 189 .