4 ( باب حكم جراحات المماليك )
( 22738 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف
من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله
نصف ثمنه ، وفي مآربه ( 1 ) نصف ثمنه " .
( 22739 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن
5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )
( 22740 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في
عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ،
فيبطل دين الغرماء " .
( 22741 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ،
فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
هامش
الباب 4
1 الجعفريات : ص 124 .
( 1 ) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج 1
ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ) .
2 المقنع ص 186 .
الباب 5
1 الجعفريات ص 123 .
2 المقنع ص 187 .