تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
4 ( باب حكم جراحات المماليك ) ( 22738 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه ( 1 ) نصف ثمنه " . ( 22739 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن 5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين ) ( 22740 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء " . ( 22741 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
هامش
الباب 4 1 الجعفريات : ص 124 . ( 1 ) الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج 1 ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ) . 2 المقنع ص 186 . الباب 5 1 الجعفريات ص 123 . 2 المقنع ص 187 .
مستدرك الوسائل — صفحة 277 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث