( 22734 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
" ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس " .
قلت : قال الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
2 ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل )
( 22735 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان
تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت
الفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف
درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا .
3 ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا )
( 22736 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : " ليس بين الأحرار والعبيد
قصاص فيما دون النفس " .
( 22737 ) 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة
العبد ، نصف عشر قيمته .
هامش
3 الجعفريات ص 122 .
الباب 2
1 المقنع ص 183 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 122 .
2 الجعفريات ص 124 .