پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
6 ( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ) ( 22742 ) 1 الصدوق في المقنع : وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه . 7 ( باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية ) ( 22743 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها " . ( 22744 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : " لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها " . ( 22745 ) 3 الصدوق في المقنع : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته ، لأغرمته ديتها ، فإن لم يؤد إليها ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك " .
پاورقی
الباب 6 1 المقنع ص 189 . الباب 7 1 الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 . 3 المقنع ص 189 .
مستدرك الوسائل — صفحه 278 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث