أبواب قصاص الطرف
1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )
( 22732 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت
الثلث رجعت ( 1 ) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا
قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا
دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما
جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة
خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل " .
( 22733 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحات النساء على أنصاف جراحات
الرجال " .
هامش
أبواب قصاص الطرف
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424 .
( 1 ) في المصدر : رجحت .
2 الجعفريات ص 122 .