( 22722 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والبينة في جميع الحقوق على
المدعي فقط ، واليمين على من أنكر ، إلا في الدم ، فإن البينة أولا على
المدعي ، وهو شاهدا عدل من غير أهله ، ان ادعى عليه قتله ، فإن لم يجد
شاهدين عدلين ، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل ،
فإن لم يكن ذلك ، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله ، فإن لم
يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا
شئ عليه ، ثم يؤدي الدية أهل الحجر ( 1 ) والقبيلة " .
( 22723 ) 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال في حديث تقدم صدره : " وإذا وجد القتيل بين قوم ،
فعليهم قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية إذا
وجد قتيلا بين أظهرهم " .
يعني ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء
الدم ، ويستحقون القود كما قال ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار ، وإنما قال
ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب ( 1 ) من قلب اليهود بخيبر ، وقيل
أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر
في حاجة ، ويقال : من ( 2 ) جهد أصابهما ، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا
من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل ،
وكانت خيبر دار يهود محضة ، لا يخالطهم فيها غيرهم ، وكانت العداوة بين
الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ
يجب معه القسامة ، فإن لم يكن ذلك ولا بينة ، فالايمان ( 3 ) على من وجد
القتيل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا : ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
( 1 ) أهل الحجر : كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج 4 ص 168 ) .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 428 ح 1486 .
( 1 ) القليب : البئر ( لسان العرب ج 1 ص 689 ) .
( 2 ) في نسخة : في .
( 3 ) في نسخة : اليمين .