الجميع الدية ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا قال
الميت : فلان قتلني ، فهو لطخ تجب معه القسامة .
9 ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح )
( 22724 ) 1 أصل ظريف بن ناصح قال : وأفتى ( عليه السلام ) يعني
عليا ( عليه السلام ) في الجسد ، وجعله ستة فرائض : النفس ، والبصر ،
والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من
اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ
من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس ، جعل على
العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين ، ( و ) ( 1 ) على ما بلغت
ديته ألف دينار ( من الجروح ) ( 2 ) ، بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك
فحسابه ( 3 ) على ستة نفر ، والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ،
والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهذه ستة
اجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، إلى أن قال ( عليه السلام )
" القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره
حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل
آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي
بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف
هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة
رجال ، وذلك في القسامة في العين ( 4 ) " .
هامش
الباب 9
1 أصل ظريف بن ناصح ص 137 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : وعلى الجراح .
( 3 ) في المصدر : فيحاسبه .
( 4 ) في المصدر : العينين .