حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم " .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ،
وما يثبت به )
( 22728 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رخص
في تقرير المتهم بالقتل ، والتلطف في استخراج ذلك منه .
وقال ( عليه السلام ) : " لا يجوز على رجل قود ولا حد ، باقرار بتخويف
ولا حبس ولا ضرب ولا قيد " .
ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 22729 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة
فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا ، أو ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم
أحد " .
( 22730 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده
بالقتل ، فقال : " دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم " .
( 22731 ) 4 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء " .
هامش
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1420 .
( 1 ) الجعفريات ص 122 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1422 .
4 درر اللآلي ج 2 ص 144 .