قال : وأفتى ( عليه السلام ) في من لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق
به على ما ذهب من بصره ، أنه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره
حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى
أن يحلف ، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود ، وإن أصاب
سمعه شئ ء فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم
يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه ، فإن كان سمعه
كله ، فعلى نحو ذلك .
( 22725 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون
رجلا ، وعلى الجراح بحساب ذلك " .
( 22726 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد جعل للجسد كله ست
فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، والشلل من اليدين ،
والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ،
فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة
وعشرون رجلا ، على ما يبلغ دية كاملة ، وعلى الجروح ستة نفر ، فما كان
دون ذلك فبحسابه من الستة نفر " .
10 ( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام )
( 22727 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1488 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916 .