( 22714 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من مات في زحام ، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، وإن لم
يعرفوا ففي بيت المال " .
( 22715 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن قتل في عسكر أو سوق ،
فديته من بيت مال المسلمين " .
6 ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في
قرية ، أو قريبا منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة )
( 22716 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن قال :
" كان علي يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتي بالقتيل حمله على
الصقب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعني بالصقب أقرب القرية إليه ،
وإذا أتي به على بابها ، حمله على أهل القرية ، وإذا أتي به بين قريتين ، قاس
بينهما ثم حمله على أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية ، وداه
من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدم لا يطل في الاسلام " .
( 22717 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وهو
جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار
قوم ، قال : " ليس عليهم شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل " .
قلت : وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين ، وامتنعوا من القسامة .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1472 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1487 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 ، وعنه في البحار ج 104 ص 404 .