7 ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت
القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أإلا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال )
( 22718 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه )
وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى
بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن
( عليه السلام ) " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولا يرضى بها يعني القسامة لنا
عدو ، ولا ينكرها لنا ولي " .
قال : " والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] ( 1 ) ولولا ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في
الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ،
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت ( 2 ) الأنصار
رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن فلانا اليهودي قتل
صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا البينة رجلين
عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين ،
فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما
عندنا شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود
أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،
هامش
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1486 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : افتقدت .