فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله
دماء المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة
القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل " الخبر .
( 22719 ) 2 الصدوق في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له
بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ،
فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما
قتل ولا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم .
( 22720 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : " هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط ( 1 ) به الناس " .
8 ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها )
( 22721 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ،
هل جرت فيها سنة ؟ قال : " نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار
فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال
لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف
على أخينا قوما كفارا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا :
نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) "
الخبر .
هامش
2 المقنع ص 185 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 8
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .