3 ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع )
( 22710 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ،
فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول
صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب العمد شئ .
4 ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الأول )
( 22711 ) 1 البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا :
قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكين
تلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " ما تقول يا ذا الرجل ؟ " فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا
قتلته ، قال ( عليه السلام ) : " اذهبوا إلى المقتول فادفنوه " فلما أرادوا قتل
الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما
ليحكم بينهما " .
فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : " ردوهما إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] ( 1 ) باقراره بقتل ذاك ،
هامش
الباب 3
1 المقنع ص 182 .
الباب 4
1 البحار ج 104 ص 413 ح 22 .
( 1 ) أثبتناه ليتم المعنى .