( 22706 ) 3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة
فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : " عليهم البينة أنه
قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها " .
2 ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات
إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم )
( 22707 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة
النساء في الحدود ولا في القود " .
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 22708 ) 2 وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا في حديث : " ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن
قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع ( 1 ) القسامة " .
( 22709 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز شهادة النساء في
طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي
عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير " .
هامش
3 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 118 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843 .
( 1 ) في المصدر : " تكون معه " .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .