العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) " .
( 22639 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل
قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : " قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك " .
قلت : ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب
الذي بعده .
( 22640 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : " يعجبني أن
يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون
التوبة بعد ذلك " .
( 22641 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ،
ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له
منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه " .
( 22642 ) 5 الصدوق في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة
العبد ، وتصدق بها .
35 ( باب حكم من نكل بمملوكه )
( 22643 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 الجعفريات ص 123
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . 5 المقنع ص 191 .
الباب 35
1 الجعفريات ص 123 .