مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية ( 1 ) ذلك على
الامام ، ولا يبطل حق امرئ ( 2 ) مسلم " .
( 22632 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن
أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : " يغرم الدية ، وينكل إن ( 1 ) تعمد ذلك ،
وإن كان ذلك ( 2 ) خطأ ، فالدية على العاقلة " .
33 ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر )
( 22633 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل
رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر
نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ،
فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية " .
( 22634 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان
قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل " .
( 22635 ) 3 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
هامش
( 1 ) في المصدر : فان دية .
( 2 ) ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 432 ح 1499 .
( 1 ) في المصدر : به إن كان .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 33
1 الجعفريات ص 125 .
2 الجعفريات ص 124 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1453 .