قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟
قال : " يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه ( 1 ) الأحرار " .
قال : ( 2 ) وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل
مملوك ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " يؤدون ( 3 ) ثمنه " .
( 22649 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
يقتل حر بعبد " .
37 ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )
( 22650 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه
بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر .
38 ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام
سيده حيا )
( 22651 ) 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .
هامش
( 1 ) في المصدر : كتاب .
( 2 ) نفس المصدر ص 112 .
( 3 ) في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر .
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142 .
الباب 37
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .
الباب 38
1 المقنع ص 191 .