وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله
والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " ( 1 ) .
( 22636 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وما جنى الصبي
والمجنون فعلى ( 1 ) عاقلتهما " .
( 22637 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل
فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم
يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية .
قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه ( 1 ) على
عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا ( 2 ) .
34 ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه
الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ،
والحبس سنة )
( 22638 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه
حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .
( 1 ) في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر .
5 المقنع ص 186 .
( 1 ) في المصدر : المعتق .
( 2 ) المقنع ص 189 .
الباب 34
1 الجعفريات ص 123 .