" من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد " .
( 22644 ) 2 وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل
جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه .
وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك ( 1 ) .
36 ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ،
بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )
( 22645 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن
عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) :
" إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب " .
( 22646 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز
بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة " .
( 22647 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا
بذلك .
( 22648 ) 4 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
هامش
2 الجعفريات ص 124 .
( 1 ) تقدم في الباب 19 من أبواب العتق .
الباب 36
1 الجعفريات ص 123 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .
3 المقنع ص 187 .
4 قرب الإسناد ص 111 .