39 ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )
( 22652 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج
آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما " .
( 22653 ) 2 الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد . فقال
( عليه السلام ) : " هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا
استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق
أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما
قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا
قتلوا وإن شاؤوا استرقوا " .
40 ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين
الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه )
( 22654 ) 1 الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا ( 1 ) خطأ ، فإن كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] ( 2 ) ان عجز فهو رد إلى ( 3 ) الرق ، فهو
بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،
هامش
الباب 39
1 الجعفريات ص 123 .
2 المقنع ص 186 .
الباب 40
1 المقنع ص 192 .
( 1 ) في المصدر : " رجلا "
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : " في " .