ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) ( 1 ) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل
بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها
متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) ( 2 ) وذكر مثله ( 3 ) .
31 ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ،
في قتل رجل )
( 22630 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : " ان خطأ المرأة
والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت
قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد
الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن
يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل
بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) ( 1 ) يفتديه سيده ، وان كانت
قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد " .
32 ( باب حكم عمد الأعمى )
( 22631 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : " يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى
هامش
( 1 ) في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله .
( 2 ) المائدة 5 : 45 .
( 3 ) تفسير القمي ج 1 ص 12 .
الباب 31
1 المقنع ص 192 .
( 1 ) في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 32
1 الاختصاص ص 255 .