نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك ( 3 ) .
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها
أكثر من أن تقتل " .
( 22626 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار
أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها
سبيل ، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ،
والمعتمد ما قلنا .
( 22627 ) 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء
أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ،
وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس
يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم .
( 22628 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( وكتبنا عليهم فيها )
يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) ( 1 ) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 2 )
وقوله : ( والجروح قصاص ) لم تنسخ .
( 22629 ) 5 وقال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن
هامش
( 3 ) تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
2 النهاية ص 748 .
3 المقنع ص 183 .
4 تفسير القمي ج 1 ص 169 .
( 1 ) المائدة : 5 : 45 .
( 2 ) البقرة 1 : 178 .
5 تفسير القمي ج 1 ص 6 .