( 22345 ) 6 الصدوق في المقنع : وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه
قطع .
( 22346 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا سرق يعني المملوك فعلى
مولاه إما يسلمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد " .
28 ( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ،
ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها ، والانفاق عليه
حتى تبرأ ، وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع )
( 22347 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
إذا قطع السارق ، حسمه بالنار ، كي لا ينزف دمه فيموت .
( 22348 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق ، فلما قطعوا ، أمر
( بحسمهم فحسموا ) ( 1 ) ، ثم قال : " يا قنبر ، خذهم إليك فداو
كلومهم ( 2 ) ، وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فأعلمني " فلما برؤوا أتاه ،
فقال : يا أمير المؤمنين ، قد برئت جراحتهم ، قال : " اذهب فاكس كل
رجل منهم ثوبين ، وائتني بهم " ففعل وأتاه بهم ( 3 ) كأنهم قوم ( محرمون ) ( 4 ) ،
قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه ، فاقبل على
الأرض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : " اكشفوا أيديكم "
هامش
6 المقنع ص 151 .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 28
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1675 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678 .
( 1 ) في المخطوط : بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق : قطعه .
( 2 ) كلومهم : الكلوم : جمع كلم ، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج 4 ص 172 ) .
( 3 ) في نسخة فأتى بهم إليه .
( 4 ) في المخطوط : محرومون ، وما أثبتناه من المصدر .