تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( 22353 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ، فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها " قال : جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها " . 30 ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد ) ( 22354 ) 1 الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل ( 1 ) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته . 31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط ) ( 22355 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا " .
هامش
2 الجعفريات ص 140 . الباب 30 1 المقنع ص 152 . ( 1 ) في المصدر : يقتل . الباب 31 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709 .