( 22353 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة ،
فنتجت عنده ثم ندم ، قال : توبته أن يردها وما معها من ولدها " قال :
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم
به ، فأما ان علم به قبل أن يرد ، قطع السارق ، وأخذت منه وأولادها " .
30 ( باب حكم سرقة الآبق والمرتد )
( 22354 ) 1 الصدوق في المقنع : والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق ، لم
يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى
مواليه ، والدخول في الاسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يداه
بالسرقة ثم قتل ( 1 ) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .
31 ( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط )
( 22355 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
اشترك النفر في السرقة ، قطعوا جميعا " .
هامش
2 الجعفريات ص 140 .
الباب 30
1 المقنع ص 152 .
( 1 ) في المصدر : يقتل .
الباب 31
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1709 .