27 ( باب حكم سرقة العبد )
( 22340 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن علي
( عليهم السلام ) ( 1 ) " أنه أتي بعبد قد سرق وزنى ، فضربه وقطعه جميعا في
مكان واحد " .
( 22341 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع عبدا سرق
من النفل ( 1 ) .
( 22342 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
قال : " عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه ، لأنه فئ " .
( 22343 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، وإذا سرق من مال ( غير مولاه
قطع ) ( 1 ) " .
( 22344 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " عبيد الامارة ، إذا سرقوا من
مال الامارة لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غيره ( 1 ) قطعوا " .
هامش
الباب 27
1 الجعفريات ص 139 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 الجعفريات ص 139 .
( 1 ) الأنفال الغنائم ، واحدها : نفل ( مجمع البحرين ج 6 ص 485 ) . وفي المصدر : القتل .
3 الجعفريات ص 139 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1682 .
( 1 ) في المصدر : غيره يقطع .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1683 .
( 1 ) في المصدر : غير مال الامارة .