فكشفوها ، فقال : " ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا " ففعلوا ، فقال : " اللهم
على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ،
إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا
لحقتم بها " .
( 22349 ) 3 عوالي اللآلي : روي : أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة ؟ فانزل الله
تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) ( 1 ) .
( 22350 ) 4 وروي أنه أتي برجل قد سرق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
" اذهبوا به فاقطعوا يده ، ثم احسموه " .
( 22351 ) 5 وروي : ان عليا ( عليه السلام ) ، كان إذا قطع سارقا حسمه
بالزيت .
29 ( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق )
( 22352 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان
( قطع يده ) ( 1 ) وإن عفا عنه ، أو قال : وهبت له ما سرق ، بعد أن رفعه إلى
السلطان ، لم يجز ذلك ويقطع " .
هامش
3 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 75 .
( 1 ) المائدة 5 : 39 .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 77 .
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 565 ح 78 .
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 468 ح 1668 .
( 1 ) في المصدر : قطعه .