( 22333 ) 4 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ،
حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف
في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .
( 22334 ) 5 أخبرنا أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال :
كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن
يزيد ) ( 1 ) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ،
عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام
قد سرق بيضة ( 2 ) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ،
ثم قال : " إن عدت لأقطعنك " .
( 22335 ) 6 وبالاسناد الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا
( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم
يقطعها " .
( 22336 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
" والصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من
ذلك " .
هامش
4 الجعفريات ص 140 .
5 الجعفريات ص 141 .
( 1 ) كذا في المخطوط ، وفي المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب
محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب
التهذيب ج 2 ص 422 ، وتقريب التهذيب ج 1 ص 190 ) .
( 2 ) بيضة الحديد : الخوذة ، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج 7 ص 127 ) .
6 الجعفريات ص 138 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .