32 ( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا
قامت عليه بينة قطع )
( 22356 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان أقر العبد على نفسه
بالسرقة ، لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره " .
33 ( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة )
( 22357 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي
بمجنون قد سرق ، فأرسله وقال : " لا قطع على مجنون " .
( 22358 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قطعت يده أو رجله على
سرقة ، فمات فلا دية له ، والحق قتله " .
( 22359 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ، عن جده : " أن
رجلا أتى عليا ( عليهم السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لصا دخل
على امرأتي فسرق حليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما انه لو دخل على
ابن صفية ، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف " .
( 22360 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
قال : " من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ، ومن أعظم الخطايا
اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق " . الخبر .
هامش
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1692 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1676 .
3 الجعفريات ص 140 .
4 الجعفريات ص 240 .