الكوفي ، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عن
أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان ، وهو الوراق ، عن أبي محمد
الحسن بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحاب ابن
دأب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى
أن قال : وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة ( 1 ) لا تدرى قيمته ،
فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أتجمل به ويكون في عنقي ،
فقال : " يا أبا رافع ، ادخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى
امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك " .
26 ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا )
( 22330 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ ،
فحك إبهامه ، ثم قال : لئن عدت لأقطعن يدك " .
( 22331 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة
إصبعه الخنصر ، ثم قال : ما فعل ذلك أحد ، غير رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وغيري " .
( 22332 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " الغلام لا
يقطع ، حتى تصلب يداه ، وحتى يسطع ريح إبطيه " .
هامش
( 1 ) المخنقة : القلادة ، ( مجمع البحرين ج 5 ص 160 ) وما في المصدر : بتحفة لا
يدرى ما قيمتها .
الباب 26
1 الجعفريات ص 141 .
2 الجعفريات ص 141 .
3 الجعفريات ص 141 .