منها الغلول ( 1 ) .
( دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه جمع
أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل فاشتمل على مغفر
فاخذه ، فرفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " ليس عليه قطع ،
لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا قطع في الغلول " .
24 ( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في
شئ مما يؤكل )
( 22327 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقطع السارق في عام سنة " يعني مجاعة .
( 22328 ) 2 الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام
مجاعة " .
25 ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية )
( 22329 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الله ، عن أحمد بن
علي بن الحسن بن شاذان ، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب حد السرقة .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1684 .
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1693 .
2 النهاية ص 719 .
الباب 25
1 الاختصاص ص 151 .