( 22322 ) 5 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الأول
والثالث ، وزاد بعد قوله : " الجمار " قال ( عليه السلام ) : " ويعزر من سرق
ذلك ، ويغرم القيمة " .
( 22323 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع من سرق الزرع ،
ولا الغنم من المرعى ، حتى تحويها الجدر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق
شجرا ، ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى تواريها الجدر " .
( 22324 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا
قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ( 1 ) ، فإذا آواه المراح ( 2 ) أو الحرس ،
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .
23 ( باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال )
( 22325 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال
المسلمين ، فقال : لا قطع عليه ، لان له فيها نصيبا " .
وتقدم عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم " وعد
هامش
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1696 .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1700 .
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 569 ح 89 .
( 1 ) في المخطوط : " حريسة خيل " وما أثبتناه من المصدر ، وحريسة الجبل : هي ما يجعل
في الجبل من الانعام ثم يسرق ، فكأن أهلها جعلوا الجبل حارسا لها . ( لسان العرب ج 6 ص 48 ) .
( 2 ) في المخطوط : " أداه الراج " وما أثبتناه من المصدر ، والمراح : الموضع الذي تأوي
إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل ( لسان العرب ج 2 ص 465 ) .
الباب 23
1 الجعفريات ص 141 .