درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش " .
( 22317 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل
سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : " لا قطع في طير ،
ولا في شئ من الريش " .
22 ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
( 22318 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
" سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق
الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك " .
( 22319 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
" لا قطع في طعام " .
( 22320 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر " وهو
الجمار .
( 22321 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما
أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1699 .
الباب 22
1 الجعفريات ص 138 .
2 الجعفريات ص 138 .
3 الجعفريات ص 142 .
4 الجعفريات ص 142 .