19 ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
( 22313 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى
يرده حرا على ما كان " .
20 ( باب حكم نفي السارق )
( 22314 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان
إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر
( 22315 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال :
سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من
الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ،
وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله " .
21 ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
( 22316 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) ( 1 ) ، عن أبيه ،
عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
هامش
الباب 19
1 الجعفريات ص 173 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 21
1 الجعفريات ص 141 .
( 1 ) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .