أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ،
أنه قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن
سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة " .
( 22291 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا قطع على أجير ( 1 ) الخبر .
( 22292 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ولا قطع على من ائتمن
على شئ فخان فيه " .
( 22293 ) 4 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان " .
15 ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )
( 22294 ) 1 الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك
فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم
أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه ( 1 ) إليه ،
فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما
أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة
قطع ، لأنه سرق مال الرجل .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 .
( 1 ) في المصدر : أجيرك .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1686 .
4 المقنع ص 151 .
الباب 15
1 المقنع ص 151 .
( 1 ) في المصدر : إليه وقد دفعه .