10 ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب
عليه التوبة )
( 22278 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : " إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه
ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله " .
( 22279 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى
أن قال ثم قال لهم : " يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم
تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها " .
( 22280 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت
عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها .
11 ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ،
في السرقة والقصاص )
( 22281 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال :
" والأشل ( 1 ) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل
الأحوال " .
( 22282 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1677 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 470 ح 1678 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1708 .
الباب 11
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 1 ) في المصدر : والأسل .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 .