( 22304 ) 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما
سرق وأفسده " .
( 22305 ) 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ،
( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " .
( 22306 ) 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" لا قطع إلا من حرز " .
18 ( باب حكم النباش )
( 22307 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه " .
( 22308 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع
نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : " يقطع
النباش إذا كان معتادا لذلك " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ ( 1 )
وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس " .
( 22309 ) 3 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا
( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر
هامش
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695 .
8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108 .
9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88 .
الباب 18
1 الجعفريات ص 139 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707 .
( 1 ) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ) .
3 إثبات الوصية ص 186 .