16 ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
إذا سرق )
( 22295 ) 1 دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف " .
( 22296 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " لا قطع على أجير ( 1 ) ، ولا
على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا
سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق " .
( 22297 ) 3 الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه
دخل دار الرجل بغير اذنه .
17 ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ،
وجملة ممن لا يقطع )
( 22298 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا سرق الابن من مال
أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) ( 1 ) " .
هامش
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1681 .
( 1 ) في المصدر : أجيرك .
3 المقنع ص 151 .
الباب 17
1 الجعفريات ص 139 .
( 1 ) في المصدر عليهما .