قال : " وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال
زوجها ( 2 ) ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على
واحد منهما " .
( 22299 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا
( عليهم السلام ) ، قال : " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه
السارق فلا قطع عليه " يعني الخانات والحمامات والأرحية .
( 22300 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقطع من
نقب بيتا ، أو كسر قفلا " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " في هذا
التعزير ، وغرم قيمة ما جناه " .
( 22301 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " لا
يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع
حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد "
قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع
فأخرجه من البيت ، أعليه القطع ؟ قال : " لا ، حتى يخرجه من حرز الدار " .
( 22302 ) 5 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل موضع يدخل فيه
بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه " كالمساجد والحمامات والخانات
والأرحاء .
( 22303 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سرق الرجل من مال ابنه ،
أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ،
أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم " .
هامش
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
2 الجعفريات ص 139 .
3 الجعفريات ص 138 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1698 .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1685 .