الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب
قطع " .
13 ( باب حكم الطرار )
( 22287 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) :
أن " عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار ( 1 ) ، طر من كم رجل دنانير ،
فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من
الداخل قطعناه " .
( 22288 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا
المختلس وهو الذي يختطف ( 1 ) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان " .
( 22289 ) 3 الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " وليس
على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع " .
14 ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )
( 22290 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
هامش
الباب 13
1 الجعفريات ص 140 .
( 1 ) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين
ج 3 ص 376 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1690 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الشئ .
3 المقنع ص 151 .
الباب 14
1 الجعفريات ص 139 .