" فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت " .
12 ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )
( 22283 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا ( 1 )
من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة ( 2 )
المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس " .
( 22284 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أربعة لا
قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس " الخبر .
( 22285 ) 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا قطع على مختلس ،
ولا قطع على ضيف " يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب
ويسجن " ( 1 ) .
( 22286 ) 4 الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : " لا قطع في
هامش
الباب 12
1 الجعفريات ص 139 .
( 1 ) لعله تصحيف " طوقا " لمناسبته سياق الجملة .
( 2 ) الدغرة " . ( النهاية ج 2 ص 123 ) .
2 الجعفريات ص 139 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1680 .
( 1 ) نفس المصدر : ج 2 ص 472 ح 1686 .
4 المقنع ص 151 .